178

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

(أ) ((الأعظم إذا سقط عن النّاس سقط ما هو أصغر منه))(١).

(ب) ((الرُّخَص لا يُتعدّى بها مواضعها))(٢).

(جـ) (( لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، وإنّما ينسب إلى كلٌّ قولُه وعملُه))(٣).

(د) ((يجوز في الضّرورة ما لا يجوز في غيرها))(٤).

(هـ) ((قد يباح في الضّرورات ما لا يباح في غير الضّرورات))(٥).

(و) (( ليس يحلّ بالحاجة محرّمٌ إلّ في الضرورات))(٦).

٤ - كتاب «مسائل الإِمام أحمد» لأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ(٧).

فقد وردت فيها عبارات تتسم بطابع القواعد، منها:

(أ) ((كلّ ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصّدقة والرّهن))(٨).

(ب) (( كلّ شيء يشتريه الرّجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه)).

(١) «كتاب الأم» (٢٣٦/٣).

(٢) نفس المرجع (٨٠/١).

(٣) نفس المرجع (١٥٢/١).

(٤) نفس المرجع (١٦٨/٤).

(٥) نفس المرجع (٣٦٢/٤).

(٦) نفس المرجع (٢٨/٣).

(٧) هو سليمان بن الأشعت بن شدّاد بن عمرو، الإمام العلم، مقدم الحفاظ، أبو داود الأَزْدِيُّ السِّجِسْتَانِيُّ، محدّث البصرة، ولد سنة (٢٠٢ هــ). وتوفي في شوال سنة (٢٧٥هـ). انظر: «تهذيب الكمال» (٣٥٥/١١ - ٣٦٧ رقم: ٢٤٩٢) و «سير أعلام النبلاء» (٢٠٣/١٣ - ٢٢١) و«تذكرة الحفاظ» (٥٩١/١ - ٥٩٣ رقم: ٦١٥).

(٨) «مسائل الإمام أحمد» (ص ٢٠٣).

178