177

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

جـ - (( لا ينبغي لأحد أن يُحدث شيئًا في طريق المسلمين مما يضرّهم ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا مما فيه الضّرر عليهم، ولا يسعه ذلك))(١).

د - (( كلّ ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم، وطلبوا إصلاح ذلك لهم، أجيبوا إليه، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم))(٢).

٢ - كتاب «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني(٣).

ومما جاء فيه:

أ - (( كلّ من له حقّ فهو له على حاله حتّى يأتيه اليقين على خلاف ذلك))(٤).

ب - ((التّحري يجوز في كلّ ما جازت فيه الضرورة))(٥).

جـ - ((لا يجتمع الأجر والضّمان))(٦).

٣ - كتاب «الأمّ» للإمام الشّافعي.

وقد احتفل بالعبارات التي تجري مجرى القواعد، منها:

(١) نفس المرجع (ص ١٠١).

(٢) نفس المرجع (ص ٨٦).

(٣) هو ابن فرقد العلاّمة فقيه العراق أبو عبد الله الشّيبانيُّ الكوفيُّ، صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط ونشأ بالكوفة وتوفي سنة (١٨٩) بالرّيّ. انظر «الجواهر المضية» (١٢٢/٣ - ١٢٧)، و«تاج التراجم» (رقم: ٢٠٣) و«مناقب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد ابن الحسن» (ص ٥ - ٦٠)، و«الفوائد البهية» (ص ١٦٣).

(٤) كتاب الأصل (١٦٦/٣).

(٥) نفس المرجع (٣٤/٣).

(٦) نفس المرجع (٤٥/٣).

177