Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
«من شرط على نفسه طائعًا غير مُكرَه فهو عليه»(١).
وقوله: «من ضمن مالاً فله ربحه»(٢).
وهو يمثّل قاعدة: «الخراج بالضمان»(٣).
وفي عصور ازدهار الفقه، ونهضته على أيدي كبار الفقهاء، حيث أصبح عِلماً مستقلاً قائماً بنفسه، بعد ما كان مقتصراً على الإفتاء والقضاء. كانت القواعد الفقهية تدور على ألسنة الفقهاء، وتجرى على أقلامهم عند تعليل الأحكام الفقهية، ومسالك الاستدلال عليها.
وإذا تصفحنا كتب المتقدّمين نجد أمثلة حيّة على ذلك، وهذه بعض النماذج:
١ - كتاب «الخراج» لأبي يوسف(٤).
وتما جاء فيه من العبارات التي تجري مجرى القواعد:
أ - «التّعزير إلى الإِمام على قدر عِظَم الجرم وصغره»(٥).
ب - «ليس للإمام أن يُخرج شيئاً من يد أحدٍ إلاّ بحقّ ثابت معروف»(٦).
(١) الكرماني: «شرح صحيح البخاري» (٥٥/١٢).
(٢) وكيع بن حيّان: «أخبار القضاة» (٣١٩/٢).
(٣) الندوي: «القواعد الفقهية» (ص ٨٣).
(٤) هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حُبَيْش الأنصاريُّ الكوفيُّ صاحب أبي حنيفة، قاضي القضاة. مولده في سنة (١١٣ هـ) ووفاته في ربيع الآخر سنة (١٨٢هـ). انظر «الجواهر المضية» (٢١١/٣ - ٢١٣)، و«تاج التراجم» (رقم: ٣١٣)، و«مناقب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن» للحافظ الذهبي (ص ٣٧ - ٤٨).
(٥) «كتاب الخراج» (ص ١٨٠).
(٦) نفس المرجع (ص ٧١).
176