172

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

«الأصل عند أصحابنا أنّ القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل ...»(١).

«الأصل عندنا أنّ كلّ من تعدّى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الّذي هو حق السرقة كالغصب»(٢).

«الأصل عندنا أنّ جواز البيع يتبع الضّمان، فكلّ ما كان مضمونًا بالإِتلاف جاز بيعه وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه»(٣).

(١) المرجع السابق (ص ١١١).

(٢) المرجع السابق (ص ١٢٧).

(٣) المرجع السابق (ص ١٣٥).

172