Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
«الأصل عند أصحابنا أنّ القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل ...»(١).
«الأصل عندنا أنّ كلّ من تعدّى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الّذي هو حق السرقة كالغصب»(٢).
«الأصل عندنا أنّ جواز البيع يتبع الضّمان، فكلّ ما كان مضمونًا بالإِتلاف جاز بيعه وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه»(٣).
(١) المرجع السابق (ص ١١١).
(٢) المرجع السابق (ص ١٢٧).
(٣) المرجع السابق (ص ١٣٥).
172