171

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

((الأصل أنّه يعتبر في الدّعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظّاهر))(١).

((الأصل أنّ الإِجازة إنّما تعمل في المتوقّف لا في الجائز))(٢).

((الأصل أنّ تعليق الأملاك بالأخطار باطل، وتعليق زوالها بالأخطار جائز))(٣).

ومن الأمثلة على ذلك من كتاب تأسيس النظر للدّبوسي:

((الأصل عند أبي حنيفة(٤) أنّه متى عرف ثبوت الشّيء من طريق الإِحاطة والتيقْن لأيِّ معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقّن بخلافه))(٥).

(١) «الرسالة في الأصول» (ص ١٦٢).

(٢) المرجع السابق (ص ١٦٧).

(٣) المرجع السابق (ص ١٦٨).

(٤) هو الإمام، فقيه الملّة، عالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التَّيْمِيُّ الكُوفِيُّ، مولى بني تيم الله بن ثعلبة. ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصّحابة، ورأى أنس ابن مالك لَمّا قدم عليهم الكوفة. عُني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى والنّاس عليه عيال في ذلك. توفي شهيدًا مسقياً في سنة (١٥٠هـ) وله سبعون سنة. انظر «سير أعلام النبلاء» (٣٩٠/٦ -٤٠٣)، والجواهر المضية» (٤٩/١ -٦٣)، و«الطبقات السنية» (٧٣/١ -١٦٩)، و«أبو حنيفة وأصحابه» للصّيمري (ص١ - ٨٩)، و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للحافظ الذهبي (ص ٧ -٣٣)، و«الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان» لأحمد بن حجر الهيثمي، و«مناقب الإمام الأعظم» للموقف بن أحمد المكي، وكذا هو لابن البزاز الكردي طبعًا في حيدر آباد الدكن سنة (١٣٣١هـ).

(٥) «تأسيس النظر» (ص ١٧).

171