167

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وقد صرّح العلامة الفُّومِيُّ(١) - رحمه الله - بعدم الفرق بينهما، فقال في تعريف القاعدة:

«القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئيّاته». اهـ(٢).

ويبدو أنه لم يتميّز الفرق بينهما إلاّ في العصور المتأخّرة حتى أصبحت كلمة «الضّابط» اصطلاحاً متداولاً شائعاً لدى الفقهاء الباحثين في الفقه الإسلامي، فيفرقون الآن بين الكلمتين في المجالات الفقهية(٣).

(١) هو أحمد بن محمد بن علي الحمويُّ ابو العباس: لغويٌّ، اشتهر بكتابه «المصباح المنير». ولد ونشأ بالفيّوم (بمصر)، ورحل إلى حماة فقطنها. توفي سنة ٧٧٠، وله أيضاً «نثر الجمان في تراجم الأعيان» و«ديوان خطب». انظر «الأعلام» (٢٢٤/١).

(٢) «المصباح المنير» كتاب القاف (القاف مع العين وما يثلثهما) (١٦٩/٢).

(٣) الندوي: «القواعد الفقهية» (ص ٥٢).

167