Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وهكذا يذكر ضوابط ربع البيع ... تحت عنوان ((القواعد الخاصة)).
وأما السّيوطي - رحمه الله - فقد جعل الضّوابط في كتابه " الأشباه والنظائر" في قسم القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لظهور دليلٍ أحد القولين في بعضها ومقابله في بعض، ذكر عشرين قاعدة، أطلق عليها لفظ قاعدة وهي ضابط، مثاله:
((القاعدة الأولى: الجمعة: ظهر مقصورة، أو صلاة على حيالها؟(١).
القاعدة السّابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ خلاف(٢).
القاعدة التاسعة: الإقالة، هل هي فسخ، أو بيع؟(٣))).
وسار على هذا الإمام ابن القيم - رحمه الله - حيث رأيناه كثيرًا ما كان يطلق لفظ ((القاعدة)) على ما هو ضابط. ومن الأمثلة على ذلك قوله:
((القرابة المتّصلة الملتئمة من الذكر والأنثى لا تُفرق أحكامها، هذه قاعدة النسب في الفرائض وغيرها)). (٤٠٠/١).
((قاعدة الفرائض إسقاط البعيد بالقريب، وتقديم الأقرب على الأبعد)) (٤١١/١).
((قاعدة الفرائض أنّ جنس أهل الفروض فيها مقدّمون على جنس العصبة)) (٤١٥/١). وانظر (٤٠٣/١، ٤٠٥ - ٤٠٦، ٤١٥، ٤٢٢، ٤٢٢ - ٤٢٣، ٤٢٣، ٤٢٨).
فهذه كلّها ضوابط فقهية متعلّقة بباب الفرائض والمواريث في الفقه الإسلامي.
(١) «الأشباه والنظائر» (ص ١٨٠).
(٢) المصدر السابق (ص ١٨٧).
(٣) المصدر السابق (ص ١٩٠).
166