166

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وهكذا يذكر ضوابط ربع البيع ... تحت عنوان ((القواعد الخاصة)).

وأما السّيوطي - رحمه الله - فقد جعل الضّوابط في كتابه " الأشباه والنظائر" في قسم القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لظهور دليلٍ أحد القولين في بعضها ومقابله في بعض، ذكر عشرين قاعدة، أطلق عليها لفظ قاعدة وهي ضابط، مثاله:

((القاعدة الأولى: الجمعة: ظهر مقصورة، أو صلاة على حيالها؟(١).

القاعدة السّابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ خلاف(٢).

القاعدة التاسعة: الإقالة، هل هي فسخ، أو بيع؟(٣))).

وسار على هذا الإمام ابن القيم - رحمه الله - حيث رأيناه كثيرًا ما كان يطلق لفظ ((القاعدة)) على ما هو ضابط. ومن الأمثلة على ذلك قوله:

((القرابة المتّصلة الملتئمة من الذكر والأنثى لا تُفرق أحكامها، هذه قاعدة النسب في الفرائض وغيرها)). (٤٠٠/١).

((قاعدة الفرائض إسقاط البعيد بالقريب، وتقديم الأقرب على الأبعد)) (٤١١/١).

((قاعدة الفرائض أنّ جنس أهل الفروض فيها مقدّمون على جنس العصبة)) (٤١٥/١). وانظر (٤٠٣/١، ٤٠٥ - ٤٠٦، ٤١٥، ٤٢٢، ٤٢٢ - ٤٢٣، ٤٢٣، ٤٢٨).

فهذه كلّها ضوابط فقهية متعلّقة بباب الفرائض والمواريث في الفقه الإسلامي.

(١) «الأشباه والنظائر» (ص ١٨٠).

(٢) المصدر السابق (ص ١٨٧).

(٣) المصدر السابق (ص ١٩٠).

166