165

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ويمكن اعتبار فرق آخر، وهو أن القاعدة متفق عليها في الجملة - كالقواعد الخمس-، والضّابط قد يخصّ مذهبًا معيّنًا.

وقد تطلق القاعدة ويراد بها الضابط، وهذا اصطلاحٌ شائع متداول عند كثير من الفقهاء. فهذا الإمام ابن رجب الحنبليّ - رحمه الله - لم يكن يفرّق بينهما في كتابه "القواعد في الفقه الإسلامي"، فنراه يطلق لفظ ((القاعدة)) على ماهو ضابط، مثاله:

((القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالرّاكد أو كلّ جرية منه لها حكم الماء المنفرد))(١).

((القاعدة السادسة والعشرون: من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه))(٢).

((القاعدة المائة: الواجب بالنّذر هل يلحق الواجب بالشّروع أو بالمندوب))(٣).

والإمام السّبكيّ - رحمه الله - قسَّم القواعد في كتابه "الأشباه والنّظائر" إلى قواعد عامة، وقواعد خاصة، وهذه الأخيرة عنى بها الضّوابط، قال - رحمه الله -:

((الكلام في القواعد الخاصة ... القول في ربع العبادات، كتاب الطّهارة إلى الزّكاة))، ثم قال:

((قاعدة: كلّ ميتة نجسة إلّا السّمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح))(٤).

(١) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ص ٣).

(٢) المصدر السابق (ص ٣٦).

(٣) المصدر السابق (ص ٢٢٨).

(٤) «الأشباه والنظائر» (٢٠٠/١).

165