Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الضابط لغة: من الضبط. ضبطه ضبطاً وضياطة، وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم(١).
وفي الاصطلاح: هو ما يجمع فروعاً من باب واحد(٢).
ومن خلال هذا التعريف يظهر الفرق بين القاعدة والضابط، فالقاعدة تجمع جزئيات كثيرة من أبواب شتى، أما الضابط فهو يجمعها من باب واحد(٣).
فالقاعدة أعم وأوسع، والضابط أخص وأضيق.
وقد أشار إلى هذا الفرق العلامة ابن السبكي - رحمه الله -، فقال بعد ما عرف القاعدة:
« ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: اليقين لا يزول بالشك، ومنها ما يختص كقولنا:
« كل كفارة سببها معصية فهي على الفور»، والغالب فيما اختص باب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطًا(٤). اهـ.
(١) انظر «الصحاح» للجوهري باب الطاء فصل الضاد (١١٣٩/٣)، و«القاموس المحيط» لفيروز آبادي باب الطاء فصل الضاد (٣٧٠/٢)، و «لسان العرب» مادة ضبط، و«التعريفات» للجرجاني (ص ١٧٩).
(٢) الحموى: «غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» (٣١/١).
(٣) انظر مصدر السابق (٣١/١)، و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص ١٦٦)، و«الأشباه والنظائر في النحو» للسيوطي (٧/١)، و«حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع» (٣٥٦/٢)، و«القواعد» للمقرئ (٢١٢/١).
(٤) «الأشباه والنظائر» (١١/١).
164