Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
قال الإِمام ابن القيم - رحمه الله - في "إعلام الموقعين" (٦٨/٢ - ٦٩): (( إذ شأن الشّرائع الكلّية أن تراعى الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقضها تخلّف الحكمة في أفراد الصّور)). اهـ.
ثالثها: إنّ هذا التخلّف أو الاستثناء من القاعدة يرجع إلى وصف اختصّ به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
(( وحيث جاءت الشّريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره، لابدّ أن يختصّ ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم، ويمنع مساواته لغيره ))(١).
رابعها: إنّ الغالب الأكثري معتبر في الشّريعة اعتبار العام القطعي، لأنّ المتخلّفات الجزئية لا ينتظم منها كلّ يعارض هذا الكُلّي الثّابت(٢).
خامسها: إنّ المستثنيات بمثابة الشّوارد والنّوادر التي يحتمل وجودها وانضواؤها تحت قاعدة أخرى.
سادسها: إنّ الشّاذ لا حكم له ولا ينقض قاعدة.
سابعها: إنّ القواعد في سائر العلوم لا تخلو من الشّواذ والمستثنيات(٣).
(١) «مجموع الفتاوى» (٥٠٥/٢٠) وانظر أيضاً (٥٥٦/٢٠) و«الموافقات» الشّاطبي (٥٣/٢) وكذا «قواعد الأحكام» العز بن عبد السلام (١٣٨/٢).
(٢) الشّاطبي: «الموافقات» (٥٣/٢).
(٣) النّدوي: «القواعد الفقهية» (ص ٤٤).
163