102

Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Publisher

مكتبة دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

الرياض

عليها، ورواية جبليها لا تنافيها وقدره بريد في بريد نصاً قال أحمد: ما بين لابتيها حرام بريد في بريد كذا فسره مالك بن أنس وهما أي ثور وعير جبلان بالمدينة فثور أنكره جماعة من العلماء واعتقدوا أنه خطأ من بعض الرواة وليس كذلك بل هو جبل صغير لونه يضرب إلى الحمرة بتدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال في فتح الباري نقلاً عن شيخه المراغي أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلاً صغيراً إلى الحمرة بتدوير قال: وقد تحققته بالمشاهدة، وعير جبل مشهور بها وقد أنكره بعضهم.

جاء في المجموع شرح المهذب للنووي والجزء السابع صفحة ٤٧٦: ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها إلى آخره، ثم قال النووي: ورد في الصحيح أحاديث منها حديث عبد الله بن زيد: قال رسول الله ﷺ: (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة) الحديث متفق عليه، وعن أبي هريرة: (حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتيها) متفق عليه. وحديث أبي سعيد: (إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها) رواه مسلم، وحديث سعد: (إني أحرم ما بين لابتي المدينة)، وحديث جابر: (إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها).

102