Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Jīzānī (d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
عليها، ورواية جبليها لا تنافيها وقدره بريد في بريد نصاً قال أحمد: ما بين لابتيها حرام بريد في بريد كذا فسره مالك بن أنس وهما أي ثور وعير جبلان بالمدينة فثور أنكره جماعة من العلماء واعتقدوا أنه خطأ من بعض الرواة وليس كذلك بل هو جبل صغير لونه يضرب إلى الحمرة بتدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال في فتح الباري نقلاً عن شيخه المراغي أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلاً صغيراً إلى الحمرة بتدوير قال: وقد تحققته بالمشاهدة، وعير جبل مشهور بها وقد أنكره بعضهم.
جاء في المجموع شرح المهذب للنووي والجزء السابع صفحة ٤٧٦: ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها إلى آخره، ثم قال النووي: ورد في الصحيح أحاديث منها حديث عبد الله بن زيد: قال رسول الله ﷺ: (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة) الحديث متفق عليه، وعن أبي هريرة: (حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتيها) متفق عليه. وحديث أبي سعيد: (إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها) رواه مسلم، وحديث سعد: (إني أحرم ما بين لابتي المدينة)، وحديث جابر: (إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها).
102