Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Jīzānī (d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
جزاء في صيد المدينة، وحرمها ما بين ثور إلى عير، وهو ما بين لابتيها وقدره بريد في بريد .. نص عليه.
جاء في شرح المنتهى الجزء الثاني صفحة (٤٨): ويحرم صيد حرم المدينة وقلع شجره وحشيشه إلا لحاجة المساند والحرث والرحل إلى آخره وحرمها بريد في بريد نصاً وهو ما بين ثور، وهو جبل صغير يضرب لونه إلى الحمرة بتدوير أي لا استطالة فيه وهو خلف أحد من جهة الشمال، وعير، وهو جبل مشهور بها أي المدينة لحديث علي مرفوعاً: ((حرم المدينة ما بين ثور إلى عير)) متفق عليه. وجعل النبي ﷺ حول المدينة اثني عشر ميلاً حمى، رواه مسلم عن أبي هريرة .. والحمى المكان الممنوع من الرعي.
جاء في الكشاف الجزء الثاني صفحة (٤٢٦): ويحرم صيد المدينة لحديث عامر بن سعد عن أبيه: ((حرم ما بين لا بتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها))، رواه مسلم ويحرم قطع شجرها وحشيشها إلا ما تدعو الحاجة إليه ولا جزاء في صيدها وشجرها وحشيشها. وحد حرمها ما بين ثور إلى عير لحديث علي مرفوعاً: ((حرم المدينة ما بين ثور إلى عير)) متفق عليه وهو ما بين لابتيها لقول أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: (ما بين لابتيها حرام) متفق عليه. وقال في فتح الباري: رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة
101