Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Jīzānī (d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
وحديث أنس: (المدينة حرم من كذا إلى كذا)، وحديث علي: (المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها).
وجاء في الصفحة (٤٨٦) من نفس الجزء ترجيح الأحاديث التي حددت الحرم بعير وثور واللابتين ثم ذكر حديث عدي بن زيد الخزاعي قال: حمى رسول الله ﷺ كل ناحية من المدينة بريد في بريد لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. رواه أبو داود بإسناد غير قوي، ثم قال النووي: فالحاصل إن حرم المدينة ما بين جبليها طولاً وما بين لابتيها عرضاً وجاء في حاشية الجمل على المنهج للشيخ زكريا الجزء الثاني صفحة ٥٣٥ بعد أن ذكر تحريم المدينة ووج كما هو مذهب الشافعية: اللابتان وهما شرقي المدينة وغربيها فحرم ما بينهما عرضاً وما بين جبليها ثور وعير طولاً.
وجاء في تحفة المحتاج للشربيني على المنهاج الجزء الأول صفحة ٥٢٩: وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد، واللابتان: الحرتان. لابة شرقي المدينة ولابة غربيها. وحرمها: ما بينهما عرضاً وما بين جبليها طولاً وهما عير وثور لخبر الصحيحين: (المدينة حرام من عير إلى ثور).
وجاء في تحفة المحتاج على شرح المنهاج الجزء الرابع صفحة ١٩٥: وصيد حرم المدينة ونباته حرام للأخبار
103