100

Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Publisher

مكتبة دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

الرياض

وروى أيضاً عن كعب بن مالك أن النبي ﷺ حمى الشجر ما بين المدينة إلى وعيرة وإلى ثنية المحدث وإلى أشراف مخيض وإلى ثنية الحفياء وإلى مضرب القبة وإلى ذات الجيش من الشجران يعضد وإذن لهم في متاع الناضح.

وروى أيضاً عن سلمان بن كعب الديناري أن النبي ﷺ نزل بمضرب القبة وقال: (ما بيني وبين المدينة حمى لا يعضد) فقالوا: إلا المسد فأذن لهم بالمسد.

وروى أيضاً عن طريق مالك عن أبي بكر بن حزم أن رسول الله ﷺ قال: (في الحمى إلى مضرب القبة). قال مالك: وذلك نحواً من بريد.

وروى ابن زبالة عن أبي سعيد الخدري قال بعثتني عمتي إلى رسول الله ﷺ تستأذنه في مسد فقال: (اقرئ عمتك السلام وقل لها لو أذنت لكم في مسد طلبتم ميزاباً ولو أذنت لكم في ميزاب طلبتم خشبة) ثم قال: (حماي من حيث استاقت بنو فزارة لقاحي).

أقوال الفقهاء:

جاء في الإنصاف الجزء الثالث صفحة (٣٥٩): ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها إلى آخره ولا

100