124

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

٦٩السؤال معاد في الجواب م/ ٦٦

إذا تعذر إعمال الكلام يهمل م/ ٦٢

٧١لا مساغ للاجتهاد في مورد النص م/ ١٤

الاجتهاد لا ينقض بمثله م/ ١٦

٧٢ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس م/ ١٥

٧٤إذا زال المانع عاد الممنوع م/ ٢٤

٧٦ما جاز لعذر بطل بزواله م/ ٢٣

٧٧ما حرم أخذه حرم إعطاؤه م/ ٣٤

ما حرم فعله حرم طلبه م/ ٣٥

٧٨من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه م/ ٩٩

٧٩من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه م/ ١٠٠

٨٠البقاء أسهل من الابتداء م/ ٥٦

٨١يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء م/ ٥٥

٨٢التابع تابع م/ ٤٧

٨٣من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته م/ ٤٩

٨٤التابع لا يفرد بالحكم م/ ٤٨

٨٥يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها م/ ٥٤

٨٦إذا سقط الأصل سقط الفرع م/ ٥٠

قد يثبت الفرع دون الأصل م/ ٨١٨٧

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه م/ ٥٢

إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل م/ ٥٣

٨٨الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود م/ ٥١

٨٩لا يتم التبرع إلا بالقبض م/ ٥٧

تبدل سبب الملك كتبدل الذات م/ ٩٨

٩٠المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط م/ ٨٢

٩١المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة م/ ٨٤

124