123

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

٣٦ القديم يترك على قدمه م/٦

٣٨ الضرر لا يكون قديماً م/٧

٤٠ المشقة تجلب التيسير م/١٧

٤٢ الأمر إذا ضاق اتسع م/١٨

٤٣ الضرورات تبيح المحظورات م/٢١

٤٤ الضرورات تقدر بقدرها م/٢٢

٤٤ الاضطرار لا يبطل حق الغير م/٣٣

٤٥ الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة في إباحة المحظور م/٣٢

٤٦ العادة محكمة م/٣٦

٤٨ استعمال الناس حجة يجب العمل بها م/٣٧

٥٠ إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت م/٤١

٥٠ العبرة للغالب الشائع لا النادر م/٤٢

٥١ الحقيقة تترك بدلالة العادة م/٤٠

٥٢ الكتاب كالخطاب م/٦٩

٥٢ الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان م/٧٠

٥٤ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً م/٤٣

٥٥ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص م/٤٥

٥٥ المعروف بين التجار كالمشروط بينهم م/٤٤

٥٦ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان م/٣٩

٦١ إعمال الكلام أولى من إهماله م/٦٠

٦٢ الأصل في الكلام حقيقة م/١٢

٦٦ إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز م/٦١

٦٦ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة م/٦٤

٦٦ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله م/٦٣

٦٨ الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر م/٦٥

124