116

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

فيما لو اشترى جارية فولدت عنده لا منه، فاستحقها رجل ببيّنة فقضى القاضي بالأم، يتبعها ابنها، وإن أقرَّ بها المشتري له لا يتبعها ولدها لأن الإقرار حجة قاصرة.

٩٧ - القاعدة التاسعة والثلاثون: [البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل] م/ ٧٧

فالأصل براءة ذمة المدعى عليه فإذا أنكر فهو مستمسك بالحالة الأصلية، فيجب قبول قوله إلى أن يثبت شغل ذمته بسبب طارئ، ولكن لاحتمال كذبه في الإنكار يوثق قوله باليمين إذا طلب المدعي تحليفه عند عجزه عن الإثبات.

وهذا مبدأ عام : إن من كان القول له فهو خاضع لليمين إلا في مستثنيات محدودة منها: ما لو رجع الواهب في هبته وطلب القضاء له باستردادها فزعم الموهوب له هلاك الهبة فالقول له في الهلاك بلا يمين.

ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد.

٩٨ - [البينة على المدعي واليمين على من أنكر] م/ ٧٦

هذه القاعدة بنصها لفظ حديث نبوي مشهور وروي

116