Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
فيما لو اشترى جارية فولدت عنده لا منه، فاستحقها رجل ببيّنة فقضى القاضي بالأم، يتبعها ابنها، وإن أقرَّ بها المشتري له لا يتبعها ولدها لأن الإقرار حجة قاصرة.
فالأصل براءة ذمة المدعى عليه فإذا أنكر فهو مستمسك بالحالة الأصلية، فيجب قبول قوله إلى أن يثبت شغل ذمته بسبب طارئ، ولكن لاحتمال كذبه في الإنكار يوثق قوله باليمين إذا طلب المدعي تحليفه عند عجزه عن الإثبات.
وهذا مبدأ عام : إن من كان القول له فهو خاضع لليمين إلا في مستثنيات محدودة منها: ما لو رجع الواهب في هبته وطلب القضاء له باستردادها فزعم الموهوب له هلاك الهبة فالقول له في الهلاك بلا يمين.
ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد.
هذه القاعدة بنصها لفظ حديث نبوي مشهور وروي
116