117

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

مسلم وأحمد : ( لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم لكن البينة على المدعي )(١) وانما كانت البينة على المدعي ، لأن المدعي يدعي بخلاف الظاهر .

٩٩ - القاعدة الأربعون: [لاحجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم ]م/ ٨٠

التناقض المقصود في هذه القاعدة هو تناقض الشاهد في شهادته المثبتة للدعوى ، فاذا وقع التناقض في شهادة الشاهد قبل القضاء بها ، كما لو شهد في دعوى الدُّين مثلاً ان الدَّيْن قَرض . ثم قال: إنه ثمن مبيع ، انهدم الاحتجاج بشهادته وامتنع القضاء بها ، وأما إذا أظهر التناقض في البينة بعد القضاء بها كما لو رجع الشهود عن شهاداتهم ، أو اعترفوا بما يكذبها بعد القضاء ، فان القضاء الواقع لا يبطل ، بل يضمن الشهود للمحكوم عليه ماحكم عليه به ، وانما لا يختل حكم الحاكم . ( لأن القضاء يصان عن الإلغاء ) .

(١) أخرجه مسلم برقم (١٧١١) كتاب الأقضية.

117