Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
مسلم وأحمد : ( لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم لكن البينة على المدعي )(١) وانما كانت البينة على المدعي ، لأن المدعي يدعي بخلاف الظاهر .
التناقض المقصود في هذه القاعدة هو تناقض الشاهد في شهادته المثبتة للدعوى ، فاذا وقع التناقض في شهادة الشاهد قبل القضاء بها ، كما لو شهد في دعوى الدُّين مثلاً ان الدَّيْن قَرض . ثم قال: إنه ثمن مبيع ، انهدم الاحتجاج بشهادته وامتنع القضاء بها ، وأما إذا أظهر التناقض في البينة بعد القضاء بها كما لو رجع الشهود عن شهاداتهم ، أو اعترفوا بما يكذبها بعد القضاء ، فان القضاء الواقع لا يبطل ، بل يضمن الشهود للمحكوم عليه ماحكم عليه به ، وانما لا يختل حكم الحاكم . ( لأن القضاء يصان عن الإلغاء ) .
(١) أخرجه مسلم برقم (١٧١١) كتاب الأقضية.
117