Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
مشاهد بالعيان ، فيقضي به اعتماداً على هذا الثبوت وإن كان هناك احتمال خلافه بسبب من الأسباب ، ككون الشهود كذبة متسترين بالصلاح أو نحو ذلك من الاحتمالات .
لأن كل هذه الاحتمالات تبقى في حيز الموهومات بالنسبة للبينة الظاهرة وقد تقدم ( لاعبرة للتوهم ) وإن مهمة القضاء البناء على ما يظهر ويثبت لديه ، وليس القاضي مكلفاً باكتناه الحقائق من الواقع فإن هذا ليس في طاقته .
وقد قال رسول الله ﷺ : ( إنكم لتختصمون إليّ وعسى أن يكون بعضُكم أَحْنَ بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع ، الخ )(١).
ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد .
البينة لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي . والإِقرار أقوى من البينة لعدم التهمة فيه ، ولأنه مادام الثابت بالبرهان يعتبر كالواقع ، المحسوس ، فإنه يعتبر ثابتاً ويحتج به
(١) أخرجه البخاري في الشهادات برقم (٢٦٨٠) ومسلم برقم (١٧١٣) والترمذي برقم (١٣٣٩).
114