113

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

فى يدها .

٩٤ - القاعدة السابعة والثلاثون : [ المرء مؤاخذ بإقراره ] م/ ٧٩

أي إذا كان عاقلاً كامل الأهلية ، لأن المفروض أنه أعلم من غيره بما فعل من أسباب الالتزام ، وبما عليه من حقوق ، وله ولاية على نفسه بإنشاء العقود وغيرها ، بل عليه شرعاً أن يكشف ماعليه من الالتزامات لأن كتمان حقوق الناس وهضمَها حرامٌ. لذا يقول تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ﴾ فقد أمر المدين بالإملال أي الاملاء ، واعتبر ذلك توثيقاً للدين ، وهذا معنى المؤاخذة بالإِقرار فلو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه.

٩٥ - القاعدة الثامنة والثلاثون : [ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ] م/ ٧٥

المراد بالبرهان الادلة القضائية المثبتة التي تسمى ( البينات ) أي ان ما ثبت لدى القاضى في مجلس القضاء بالبينة من الحوادث الشرعية يعتبر أمرا واقعا كأنه محسوس

(١) البقرة - الاية (٢٨٢).

113