Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
فى يدها .
أي إذا كان عاقلاً كامل الأهلية ، لأن المفروض أنه أعلم من غيره بما فعل من أسباب الالتزام ، وبما عليه من حقوق ، وله ولاية على نفسه بإنشاء العقود وغيرها ، بل عليه شرعاً أن يكشف ماعليه من الالتزامات لأن كتمان حقوق الناس وهضمَها حرامٌ. لذا يقول تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ﴾ فقد أمر المدين بالإملال أي الاملاء ، واعتبر ذلك توثيقاً للدين ، وهذا معنى المؤاخذة بالإِقرار فلو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه.
المراد بالبرهان الادلة القضائية المثبتة التي تسمى ( البينات ) أي ان ما ثبت لدى القاضى في مجلس القضاء بالبينة من الحوادث الشرعية يعتبر أمرا واقعا كأنه محسوس
(١) البقرة - الاية (٢٨٢).
113