١٨ - تقادم الزمان وإن كان مانعاً من سماع الدعوى بعد مرور فترة زمنية معينة حسبما نص عليه الفقهاء والقضاء الشرعي الأردني، إلا أنه لا يسقط الحق، فتبقى ذمة المدعى عليه عامرة به، لا تبرأ إلا بالأداء أو الإبراء.
١٩ - الأصل في الأبضاع التحريم؛ لأن قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه، وكثرت شروطه تعظيماً لشأنه ورفعاً لقدره.
٢٠ - على القاضي أن يقضي بكتاب الله عز وجل، فإن لم يجد فبسنة رسول الله ﷺ، فإن لم يجد فبما أجمع عليه علماء الأمة، وإلا شاور أهل العلم والفضل، وإلا اجتهد برأيه.
٢١ - الأصل أن أحكام القاضي مرعية إذا صدرت مستوفية للشروط المطلوبة فيها، وإنها حجة لا يجوز نقضها؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ما لم يخالف نصاً صريحاً من القرآن، أو السنة، أو الإجماع، أو من النصوص القانونية الواجبة التطبيق، وإلا نقضت لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
٢٢ - القضاء من أجل العلوم، وأشرفها قدراً، ولذا فمن الواجب على إمام المسلمين أن يعين من القضاة ما يكفي لحل المنازعات، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في كل أنحاء البلاد بما يرفع الحرج والمشقة عن الناس ممن هم أهل لذلك.
٢٣ - أحكام الشرع قد جرت على أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه، فيقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية، وأشد تفطناً لحجاج الخصوم، وخداعهم وهكذا.
٢٤ - الولاية الخاصة وإن كانت أقوى من الولاية العامة، إلا أن لصاحب الولاية العامة حق المراقبة، والاعتراض والتدخل في الشؤون المتعلقة في الولاية الخاصة، إذا لاحظ فيها تقصيراً أو خيانة أو تعسفاً.
٢٥ - الأصل في القاضي أن يتصرف على من تحت ولايته بالمصلحة، وذلك بالنصح لهم والنظر لما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة، وإلا كان غاشاً لهم مستحقاً لحرمانه من الجنة.
٢٦ - تصرفات القاضي يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن كل ما من شأنه أن يثير شبهة تقدح في حكمه؛ كأن يقضي لنفسه، أو لقرابته، أو على عدوه وغيرها، وذلك لأن التهمة تقدح في التصرفات إجماعاً.
٢٧ - القاضي المؤهل المستوفي شروط التولية، لا ضمان عليه إذا أخطأ في حكمه، ما لم يكن متعمداً، وإنما الضمان على المحكوم له، إن كان مما يمكن تداركه، أو على بيت مال المسلمين.