334

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

٢- " ... لا يخرج المسلم عن إسلامه، إلا أن يتحقق خروجه منه على وجه اليقين كما دخل ، فلم يكن النكول عن اليمين بينة شرعية مثبتة للردة ؛ لأن الفقهاء لم يجمعوا على مدلول النكول عن اليمين بأنه إقرار ، فمنهم من قال :بذلك ، ومنهم من قال : أنه بذل ،هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن أبا حنيفة - رحمه الله - قال : أن النكول بذل ، والحد لا يحتمل البذل ، وقال الصاحبان : إنه إقرار فيه شبهة العدم ، لأنه ليس بصريح إقرار بل هو إقرار بطريق السكوت، وكان فيه شبهة العدم ، والحد لا يثبت بدليل فيه شبهة العدم ، فلا يكون النكول دليلاً شرعياً قاطعاً في إثبات الردة، ووجوب الحد الشرعي(١) .

يتضح من خلال ما جاء في قرار محكمة الاستئناف الشرعية ، أن قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات ليست من اختصاص المحاكم الشرعية ؛ وذلك لأن إقامة الحدود ليس من اختصاصها وإنما غاية ما في الأمر أن الردة لا تثبت بالنكول ، فالشبهة هنا في الإثبات لا في إقامة الحد وبالتالي فإن هذه القاعدة خارجة عن اختصاص المحاكم الشرعية ؛ لأنه ليس من اختصاصها الحكم بالجلد المترتب على الردة حتى تسقطه بالشبهة ، والله أعلم .

(١) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٢٣٩٠٧) تاريخ ١٩٨٣/٨/٣ م، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج١، ص ٦٤٤ ، وكذلك، قرار خماسي ، رقم (٤٣٠٢٦) تاريخ ١٩٩٧/٦/٢٨م، المرجع السابق، ج١، ص ٦٥٣ .

317