جاء في أحد قرارات محكمة الاستئناف الشرعية ، أن هذه المحكمة الاستئنافية تبحث أولاً في وظيفة المحاكم الشرعية بالنظر والفصل في موضوع الردة، والآثار المترتبة عليها، وبما أن الردة توجب فسخ النكاح بين الزوجين، والحجر على المرتد، ومنعه من الإرث، وهذه كلها من مسائل الأحوال الشخصية التي هي من وظيفة المحاكم الشرعية النظر، والفصل فيها بمقتضى المادة (١٠٥) من الدستور والمادة (٢٢) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (١٩) لسنة ١٩٧٢م، والمادة الثانية من قانون أصول المحاكمات لسنة ١٩٥٩م، وإن لم تذكر فيها الردة صراحة إلا أن الفقرة (١٦) من هذه المادة أناطت بالمحاكم الشرعية حق النظر والفصل في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين كما أن المادة (١٨٣) من قانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٧٦م، ألزمت المحاكم الشرعية بالرجوع إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فيما لا نص عليه في القانون المذكور، ومن الراجح في هذا المذهب انفساخ عقد الزواج إذا ثبتت ردة أحد الزوجين، وقد استقر العمل لدى المحاكم الشرعية، ومحكمة الاستئناف الشرعية على النظر في دعاوى الردة والفصل فيها، كما أن الأحكام الصادرة في موضوع الردة من المحاكم الابتدائية الشرعية خاضعة لتدقيقها من قبل المحكمة الاستئنافية الشرعية ولتعلق حق الله تعالى بها، استناداً إلى المادة (١٣٨) من قانون أصول المحاكمات الشرعية، والقرارات الاستئنافية العديدة بهذا الخصوص، ومنها القرارات (٩٣٢٥، ٢٠٧٦، ٢٣٩٠٧) ولما تقدم فإن هذه المحكمة الاستئنافية تقرر أن من وظيفة المحاكم الشرعية النظر والفصل في دعاوى الردة أو الآثار المترتبة عليها شرعاً، وأن الأحكام الصادرة فيها خاضعة لتدقيق هذه المحكمة الاستئنافية لتعلق حق الله تعالى بها، ولا تقر المحكمة الابتدائية فيما ذهبت إليه من عدم الوظيفة في ذلك(١).
كما جاء في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية ما يلي:
١- "... إلا أن إثبات الردة من باب إثبات الحدود، وهي لا تثبت بالنكول عن اليمين فلا تحليف فيها على نفي الدعوى ...، قال ابن نجيم: "يستحلف إلا في الحدود؛ لأن النكول إقرار، أو بذل عنه، ولكن فيه شبهة، والحدود تندرىء بالشبهات، والبذل لا يجري في هذه الأشياء، وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلا يستحلف فيها، وعليه وللعجز عن إثبات هذه الدعوى ولكون الأصل في الإنسان البراءة تقرر تصديق الحكم (رد دعوى المدعية برده زوجها)(٢).
(١) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٣١٢٣٨) تاريخ ١٩٩٠/٢/٢١ م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص٦٤٩.
(٢) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٥٧٥١٧) تاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٤م.