332

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

لقد حددت المادة (١٠٥) من الدستور الأردني الاختصاص للمحاكم الشرعية حيث نصت على ما يلي : "للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء، وفق قوانينها الخاصة في الأمور التالية(١):

  1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.

  2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، إن كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.

  3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.

كما جاءت المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية مفصلة لهذه المسائل التي نص عليها الدستور(٢)، ولم يذكر القانون الحدود من ضمن هذه المسائل التي هي من اختصاص المحاكم الشرعية النظر فيها، وعليه فإن الأصل في قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات لا وجود لها في القضاء الشرعي الأردني؛ لأن موضوعها الحدود والتي هي ليست من اختصاص المحاكم الشرعية الأردنية.

ولكن القضاء الشرعي الأردني قد استثنى من ذلك دعوى إثبات الردة، حيث جاء في أحد قرارات محكمة الاستئناف الشرعية، أنه قد جرى العمل لدى محكمة الاستئناف الشرعية قديماً وحتى الآن، أن دعاوى الردة من وظائف المحاكم الشرعية، وقد أصدرت بهذا الخصوص قرارات استئنافية كثيرة(٣) .... وإن قرارات محكمة الاستئناف الشرعية قطعية عملاً بالفقرة (ب) من المادة (٢١) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (١٩) لسنة (١٩٧٢) ولعل السبب في جعل دعوى الردة من اختصاص المحاكم الشرعية، ذلك أن ثبوت الردة توجب فسخ النكاح بين الزوجين، والحجر على المرتد ومنعه من الإرث، وهذه كلها من مسائل الأحوال الشخصية التي هي من وظيفة المحاكم الشرعية النظر والفصل فيها، ويؤكد هذا ما


(١) قانون تشكيل المحاكم الشرعية الأردني، المادة (٢٢)، الظاهر، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص ١٣، ص ٣٦.

(٢) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (٢).

(٣) منها قرار رقم (٩٣٢٥) تاريخ ١٩٥٦/١٢/٨م، والقرار رقم (٢٠٧٦٧) تاريخ ١٩٧٩/٥/٢٧م، والقرار رقم (٢١٣٤٩) تاريخ ١٩٨٠/٤/٢١ م، والقرار رقم (٣١٢٣٨) تاريخ ١٩٩٠/٢/٢١م، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٤٤٣٣٢)، تاريخ ١٩٩٨/٢/٢٥ م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١، ص ٦٥٩.

315