شبهة من هذه الثلاث أسقطت الحد عن الواطئ (١) .
من الأمثلة على القاعدة ما يلي(٢):
١- لا قطع بسرقة مال أصله ، وفرعه لشبهة استحقاق النفقة (٣) .
٢- لا حد في الوطء في النكاح بلا ولي ولا شهود (٤) .
٣- يسقط الحد على من وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فوطئها (٥) .
(١) العلائي ، المجموع المذهب، ج٢، ص ٣٠٣ ، هذا عند الشافعية ، أما عند الحنفية فقد قسموا الشبهة إلى قسمين : شبهة في الفعل ، وشبهة في المحل ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ج٥ ، ص٢٥ .
(٢) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٢٩، الحموي، غمز عيون البصائر، ج١، ص ٣٨٠ ، العلائي ، المجموع المذهب ، ج٢، ص٣٠٣، السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص ٢٧٣ ، البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج ٥، ص ٩٠ .
(٣) السيوطي ، الأشباه والنظائر، ج٢، ص ٢٧٤.
(٤) العلائي ، المجموع المذهب ، ج٢، ص٣٠٣ .
(٥) ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ج٥ ، ص ٢٥٠ .