331

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

شبهة من هذه الثلاث أسقطت الحد عن الواطئ (١) .

من الأمثلة على القاعدة ما يلي(٢):

١- لا قطع بسرقة مال أصله ، وفرعه لشبهة استحقاق النفقة (٣) .

٢- لا حد في الوطء في النكاح بلا ولي ولا شهود (٤) .

٣- يسقط الحد على من وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فوطئها (٥) .


(١) العلائي ، المجموع المذهب، ج٢، ص ٣٠٣ ، هذا عند الشافعية ، أما عند الحنفية فقد قسموا الشبهة إلى قسمين : شبهة في الفعل ، وشبهة في المحل ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ج٥ ، ص٢٥ .

(٢) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٢٩، الحموي، غمز عيون البصائر، ج١، ص ٣٨٠ ، العلائي ، المجموع المذهب ، ج٢، ص٣٠٣، السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص ٢٧٣ ، البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، ج ٥، ص ٩٠ .

(٣) السيوطي ، الأشباه والنظائر، ج٢، ص ٢٧٤.

(٤) العلائي ، المجموع المذهب ، ج٢، ص٣٠٣ .

(٥) ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ج٥ ، ص ٢٥٠ .

314