327

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

٤ - تغيير مقدار النفقة :

فلو أصدر القاضي في المحكمة الشرعية حكماً يقضي بأن تكون نفقة الزوجة مثلاً على زوجها خمسين ديناراً شهرياً، فإن هذا الحكم ليس ثابتاً، وإنما يقبل التغيير، وخاصة عند حدوث ظروف استثنائية كارتفاع الأسعار مثلاً، وهذا ما نصت عليه المادة (٧١) من قانون الأحوال الشخصية: "لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها، ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار" (١).

فالمادة صريحة في أن حكم تقدير النفقة من الأحكام الاجتهادية التي تتغير بتغير الزمان.

ثانياً: عمل محكمة الاستئناف الشرعية : حيث أن اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في بعض قراراتها يشير إلى هذه القاعدة، ومن أهم الأمثلة على ذلك ما يلي:

١- نفقة الزوجة المحترفة: "... بأن الزوجة معذورة في احترافها، لاشتغالها بمصالحها فلا تسقط بذلك نفقتها، وقد أخذت بهذا الرأي المحكمة الاستئنافية في قرارها رقم (١١٦٦٧) تاريخ ١٩٦١/٩/٢٥م، والمحاكم الشرعية في مصر، وهذا الرأي هو حري بالقبول، وأجدر أن يسار على نهجه؛ لأنه يتفق مع تطورات الزمن، وطبيعة العصر، الذي نعيش فيه، حيث تشارك المرأة الرجل تحمل أعباء الحياة، لأننا إذا قلنا بالرأي الأول (وهو أن الزوجة المحترفة إذا منعها زوجها من العمل، ولم تجبه إلى طلبه فلا نفقة لها)، وطلبنا من الزوجة أن تدع العمل أضررنا بها، وحرمناها من جني ثمار دراستها، وقطع مورد عن الزوج يعينه وينفس عن بعض ضيقه، وخصوصاً في هذه الأيام التي استحكم فيها الغلاء الفاحش، والضيق الاقتصادي" (٢).

٢- زيادة نفقة زوجة: "... ولدى التدقيق تبين أن المستأنفة طلبت زيادة النفقة المفروضة لها على زوجها المستأنف عليه، قبل مضي ستة أشهر على تاريخ فرضها، وذكرت سببين موجبين لهذه الزيادة، هما ارتفاع أسعار الحاجيات، وتغير حال الزوج بتحسن قدرته المالية، وهما من الأسباب التي تندرج فيما يعتبر طارئاً بعد الفرض" (٣).

(١) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (٧١).

(٢) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١٨٩٠٠) تاريخ ١٩٦٧/٤/٢٨م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج٢، ص ١١٢٢.

(٣) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١٩٤٣٨)، تاريخ ١٩٧٧/٥/٢م، المرجع السابق، ج٢، ص ١١٢٨.

310