والمستأنف عليه ما كان ليقبل بالطلاق بغير ذلك ، فكان من الأولى إعمال إرادة المتعاقدين، وإلزام كل واحدٍ منهما بما التزمه ، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالا(١).
٢- " ... أن الشرط الذي يعود لها ( أي الزوجة) نفعه وفائدته ، يلزم الوفاء به ، وإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، وأنه من مصلحة المرأة ، وما كان مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده ، ولا يمنع المقصود من النكاح فكان لازماً ،وقد استدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام:" المسلمون عند شروطهم "(٢)، وكانت الزوجة قد اشترطت على زوجها إذا لعب القمار ، فهي طالق منه طلقة واحدة تملك بها نفسها ،وقد قبل بذلك .
(١) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٣٨٦٤٧) تاريخ ١٩٩٥/٣/٣٠م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج٢ ، ص ١٢٦٧ .
(٢) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١٠٣٢٨) تاريخ ١٩٥٩/٥/٢٦م، المرجع السابق، ج١ ، ص٣٦٨، عمرو، القرارات القضائية في الأحوال الشخصية، ص٢٢٨ .