315

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

الشرط الثاني : أن يكون مقدوراً للمشترط عليه .

الشرط الثالث : أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء.

الشرط الرابع : أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد .

الشرط الخامس : أن ينص عليه في متن العقد .

وعليه فإن الشرط الجائز(١)، هو ما يقتضيه العقد، أو يلائمه، أو جرى العرف به، أو ورد من الشرع جوازه، وفيما يلي بيان لذلك :

١- أما الشرط الذي يقتضيه العقد، كأن يشترط على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه من نفسها، أو كأن تشترط عليه العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، فهذه شروط من مقتضيات العقد تصح، ويلزم الوفاء بها، أما إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد، كأن تشترط عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط(٢).

٢- أما الذي يلائم العقد، كأن يبيع شخص بشرط أن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً، أو بشرط أن يحيل المشتري البائع على غيره لما يرجع إلى التوثيق والكفالة، فالعقد صحيح والشرط لازم(٣).

٣- أما الذي جرى العرف به، كمن اشترى نعلاً بشرط أن يشركها البائع صح العقد والشرط.

٤- أما الذي ورد الشرع بجوازه، كمن اشترى بشرط خيار الشرط ونحوه، من الخيارات فالشرط صحيح، ويجب مراعاته(٤).

من الأمثلة على القاعدة ما يلي(٥):

١- أن يشترط الرجل على زوجته، أن لا تتصرف بشيء من متاعه إلا برضاه .

٢- أن تشترط الزوجة على زوجها أن يسكنها في محافظة جرش .

٣- لو شرط المودعُ للمودّع عنده أن لا يخرج بها من بلده، فإن خرج بها إلى بلد آخر فهلكت كان ضامناً .

(١) الشروط تقسم إلى جائز، وفاسد، ولغو، أما الفاسد فهو المخالف للشرع، وأما شرط اللغو فهو لا يكون فيه نفع لأحد العاقدين أو يشترط فيه نفع لأحدهما على الآخر ولكن بعد العقد، علي حيدر، درر الحكام، ج١، ص ٨٤، أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ٤١٩.

(٢) الشوكاني، نيل الأوطار، ج٦، ص٢٥٩.

(٣) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ٤٢٠، الزحيلي، القواعد الفقهية، ص ٤٨٦.

(٤) المراجع السابقة.

(٥) الشوكاني، نيل الأوطار، ج٦، ص٢٥٩، أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ٤٢٠.

298