310

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

وعليه فإن عرض الصلح على الطرفين المتداعيين هو الإجراء المباشر بعد ثبوت الدعوى(١)، فإذا اثبت المدعي دعواه ينتقل القاضي إلى مرحلة عرض الصلح على الطرفين المتداعيين (٢)، وذلك بدعوتهما إلى المصالحة لحضور جلسة عرض الصلح (٣) ، وفي حالة غياب أحد الطرفين عن جلسة المصالحة ، فعلى المحكمة أن تبذل جهدها في الإصلاح مع الحاضر، وإلا كان سبباً لفسخ الحكم (٤) ، وفي حالة إصرار الطرفين أو أحدهما على عدم الرغبة في الصلح، تقرر المحكمة عجزها عن الصلح ، وتسير المحكمة في الدعوى وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون (٥) .

٢- إذا عجزت المحكمة عن الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين(٦) يشترط فيهما أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح ، وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة ، والأخر من أهل الزوج إن أمكن ، وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح (٧) ، وعليهما أن يبحثا في أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين ، معهما أو مع جيرانهما إن مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه ، وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه ، فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها (٨) وإلا قررا التفريق بينهما ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون .

(١) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٢٣٥٧٠) تاريخ ١٩٨٣/٣/١٢م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١ ، ص ٢٦٥ .

(٢) "كما استقر عمل هذه المحكمة (أي الاستئناف) على انه لا يجوز بذل الصلح إلا مع الزوجين بالذات، ولا يجوز مع وكلائهما ولو كان مفوضين بالصلح عنهما" ، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان ، قرار رقم (٤٤٠٠٠) تاريخ ١٩٩٧/١٢/٢٨م، المرجع السابق، ج١، ص ٣٠٠ .

(٣) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٤٤٤٥) تاريخ ١٩٩٨/٣/١٤م،المرجع السابق، ج١،ص٣٠٣.

(٤) محكمة الاستئناف الشرعية قرار رقم (٣٩٧٦٩) تاريخ ١٩٩٥/١٢/١٣م،المرجع السابق، ج١، ص ٢٩١.

(٥) قانون الأحوال الشخصية الأردني المواد (١٣٢، ١٣٣) ، الهندي ، دعوى التفريق للشقاق والنزاع، ص ١٤١ ، وما بعدها .

(٦) محكمة الاستئناف الشرعية ، عمان، قرار رقم (٣٥١٢٤) تاريخ ١٩٩٢/١٢/١٩م، المرجع السابق ، ج١ ، ص ٢٨٤ .

(٧) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٣٧٤٧٩) تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨م، المرجع السابق ، ج١ ، ص ٢٨٨ .

(٨) قانون الأحوال الشخصية الأردني ، المادة (١٣٢ فقره د /هـ) .

293