308

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

من الأمثلة على القاعدة ما يلي :

١- إذا صالح رجل له على آخر ألف دينار على أن يدفعها خمسمائة دينار صح الصلح .

٢- لو صالح رجل أقرض آخر مائة دينار على أن تكون نسبة الفائدة ١٠% فصالحه على أن تكون ٥% لم يصح الصلح لأنه ربا .

٣- لو صالح رجل يشرب الخمر القاضي على أن يدفع له ألف دينار لم يصح ؛ لأن حد الشرب حق من حقوق الله .

٤- لو صالحت المرأة زوجها، على أن تتنازل عن بعض مهرها، مقابل أن تملك نفسها، صح الصلح .

291