301

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

من الأمثلة على القاعدة ما يلي :

١- لو ادعى رجل على امرأة نكاحاً، وهي تجحد، وأقام عليها شاهدي زور فقضى القاضي بالنكاح بينهما، فعند جمهور الفقهاء لا تعتبر زوجة له، ولا يحل وطؤها، ولا يحل لها تمكينه منها، ويجب عليها الامتناع عنه، بخلاف الإمام أبي حنيفة ومن معه.

٢- لو حكم القاضي بمبلغ ألف دينار لشخص، وهو يعلم أنه لاحق له في هذا المبلغ وأنها من نصيب المحكوم عليه، فإن حكم القاضي هنا باتفاق الفقهاء لا يبيح له أخذ هذا المبلغ.

284