المبحث الثاني :
القواعد الفقهية المختصة بالحكم القضائي(١) :
الحكم القضائي هو ثمرة العملية القضائية، التي من خلالها نصل إلى الغاية المرجوة من القضاء، وهي فض المنازعات، وفصل الخصومات، وقطع التدابر والتباغض، وإعطاء كل ذي حق حقه، فإذا وفق القاضي في إصدار الحكم، تحققت تلك الغاية المرجوة، وعم العدل أنحاء المعمورة، واطمأن الناس إلى قضاتهم وأحكامهم، ولذا حرص الفقهاء على وضع قواعد فقهية تختص بالحكم القضائي، ينبغي على القاضي والخصوم مراعاتها، ومن أهمها ما يلي :
القاعدة الأولى : حكم القاضي في المجتهدات يرفع الخلاف.
القاعدة الثانية : حكم القاضي لا يحيل الأمر عما هو عليه.
القاعدة الثالثة : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً.
القاعدة الرابعة : المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً.
القاعدة الخامسة : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
القاعدة السادسة : الحدود تدرأ بالشبهات.
(١) هناك قواعد فقهية تختص بطرق إثبات الحكم القضائي قد بحثت في أطروحة دكتوراه للطالب: خالد قرقور بعنوان قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي، ولذا فإنني لن أتحدث عنها خشية التكرار، ومن أراد الاطلاع على هذه القواعد فليرجع إليها.