277

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

فإنما يدل على حرص القضاء الشرعي على إبعاد أية تهمة بالنسبة لسير المحاكمة، فأبواب المحاكم مفتوحة، وبإمكان أي شخص أن يحضر المحاكمة، ويطلع على إجراءات سيرها، وفي هذا ضمان لحياد القاضي.

٢- أنه رتب على رئيس المحكمة، أو القاضي، أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه، أو يعرضه أي فريق من الفرقاء أثناء استماع الدعوى، وخلال الإجراءات المتخذة فيها، إلا إذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية، وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الأمر أن يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمه إلى ضبط القضية، وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب (١). ولعل في هذا الإجراء حماية للقاضي، من أية تهمة في نيته بإخفاء أي وقائع معينة، لصالح الطرف الآخر.

٣- أنه أعطى الحق لكل من المدعي، والمدعى عليه، أن يقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، استدعاء على نسختين يطلب فيها تنحية القاضي(٢) من النظر في الدعوى، لأي سبب من الأسباب التالية (٣):

١- أن يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأساً، أو بسببها.

٢- إذا كان القاضي من أصل، أو فروع أحد الخصمين، أو بينه وبين أحدهما قرابة مصاهرة من الدرجة الثانية أو الثالثة.

٣- أن يكون بين القاضي وبين أحد الخصمين عداوة ظاهرة.

٤- أن يكون للقاضي دعوى مع أحد الخصمين، قبل إقامة الدعوى أمامه.

٥- إذا سبق أن أبدى القاضي رأيه في الدعوى، بصفته قاضياً، أو ممثلاً للنيابة، أو محكماً، أو وكيلاً.

فهذه الأسباب هي مظنة التهمة، ولذا يحق لأي من الخصوم أن يطلب رد القاضي عن نظر الدعوى ضماناً لحياده، ودفعاً للتهمة عنه.

٤- أنه أجاز لأحد الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية، والأحكام التي تصدر من المحاكم البدائية... وذلك في الأحوال التالية:

(١) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (٥٥).

(٢) وهنا يفرق بين طلب رد القاضي الذي يتقدم به الخصوم فيسمى رد القاضي، أما إذا طلب القاضي تنحيته عن رؤية الدعوى ولم يطلب الخصوم ذلك فيسمى تنحية القاضي.

(٣) المرجع السابق، المادة (١٢٥)، وتقرر محكمة الاستئناف الشرعية تنحية القاضي عن النظر في الدعوى، والكتابة إلى قاضي القضاة لانتداب أحد القضاة للنظر فيها، المرجع السابق، المادة (١٢٧/فقر٣٥).

260