276

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

القضاء الشرعي الأردني حريص كل الحرص على أن تكون أحكامه بعيدة كل البعد عن أية تهمة تقدح مصداقيتها، أو تثير من الشكوك حول نزاهتها، ولذا يمكن أن ندرك موقف القضاء الشرعي من قاعدة التهمة تقدح في التصرفات إجماعاً (١) من خلال ما يلي:

أولاً: قانون تشكيل المحاكم الشرعية :

١- أن هذا القانون لم يجز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء، ومزاولة التجارة، أو أية وظيفة أو مهنة أخرى (٢).

وهذا المنع من مزاولة التجارة، أو أية وظيفة، أو مهنة أخرى، مظنة أن لا يتهم القاضي في حكمه، فلا يحابي مثلا شريكاً، أو عميلاً له في تجارته، وقس عليها كل تصرف يؤدي إلى مظنة التهمة.

٢- كما اعتبر القانون أن أي إخلال بواجبات الوظيفة، وكل عمل يمس الشرف والكرامة، أو الأدب، يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبياً، ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة: تأخير البت بالدعاوى، وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم، والتميز بين المتقاضين، وإفشاء سر المداولة، والغياب بدون معذرة، وعدم التقيد بأوقات الدوام، ولقاضي القضاة من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب رئيس المجلس حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو وظيفتهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة (٣).

فقد اعتبر القانون الإخلال بواجبات الوظيفة، وكل عمل يمس الشرف والكرامة والأدب، خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبياً، ومن ذلك مثلاً التمييز بين المتقاضين فإن هذا موجب للتهمة، التي يجب على القاضي أن ينزه نفسه عنها، ولكن الباحث يرى هنا أن عقوبة التنبيه بحق المخالف قد لا تكون كافية، لردع من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال.

ثانيا: قانون أصول المحاكمات الشرعية :

١- الأصل أن تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية (٤)، وهذا إن دل على شئ

(١) نصت المادة (١٧٨٩) من المجلة: "يجب على القاضي أن لا يعمل أعمالاً تسبب التهمة، وسوء الظن، كقبوله دخول أحد الطرفين إلى بيته ..."، علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص ٥٩٣.

(٢) قانون تشكيل المحاكم الشرعية، الفصل الثالث، واجبات القضاة المادة (٨).

(٣) المرجع السابق، الفصل العاشر في محاكمة القضاة وتأديبهم، المادة (٢٣).

(٤) وقد أجاز القانون إجراء المحاكمة سراً في حالات خاصة ...، قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (٤٦).

259