275

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

والشعور بالظلم، وعدم الثقة بالقضاء، إن كان مدعى عليه.

فالقاضي الذي يعرض نفسه للتهمة يعرض حكمه للنقض حتى ولو كان بذاته صحيحاً وسليماً فحكم القاضي يجب نقضه، إذا تحققت التهمة التي توجب ذلك، ولو كان الحكم صحيحاً، وذلك لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وحتى لا يبقى للخصم أدنى شك في نزاهة القضاء، وحياد القاضي، فيثق الناس بالقضاة وأحكامهم، والله أعلم.

مراتب التهمة :

للتهمة مراتب وفي ذلك يقول القرافي - رحمه الله -: "قضاء القاضي لنفسه يُفسخ؛ لأن القاعدة أن التهمة تقدح في التصرفات إجماعاً من حيث الجملة، وهي مختلفة المراتب فأعلى رتب التهمة معتبر إجماعاً، كقضائه لنفسه، وأدنى رتب التهم مردود إجماعاً، كقضائه لجيرانه وأهل صقعه وقبيلته، والمتوسط من التهم مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني..." (١).

من الأمثلة على القاعدة ما يلي (٢):

  1. تلقين القاضي أحد الخصمين حجته.

  2. أن يحكم القاضي لنفسه، أو لولده، أو والده، أما أن يحكم عليهم، فيصح لانتفاء التهمة.

  3. قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين، ولذا كان من توجيهات عمر بن الخطاب ه للقضاة أن لا يقبل القاضي أي نوع من الهدايا (٣).

  4. عدم قبول شهادة الشاهد، إذا جرت له مغنماً، أو دفعت عنه مغرماً (٤).

(١) القرافي، الفروق، ج٤، ص ١٠٣، الكاساني، بدائع الصنائع، ج٥، ص ٤٥٠، علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص ٥٩٣، المادة (١٧٩٨)، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج١، ص٧٢، ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، ج٤، ص٣٦٢، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج٣، ص ٥٠٢، القاري، مجلة الأحكام الشرعية، ص ٦٠٠، المادة (٢٠٥٩).

(٢) الكاساني، بدائع الصنائع، ج٥، ص ٤٥٠، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج١، ص ٧٢.

(٣) مجدلاوي، الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب، ص٢٣٨.

(٤) وهذا بسبب وجود تهمة الكذب في شهادته، ولذلك اعتبرها بعض الفقهاء قاعدة من القواعد المتفرعة عن قاعدة التهمة تقدح في التصرفات، فقالوا: "كل شهادة جرت مغنماً أو دفعت مغرماً لم تقبل"، ابن حمزه، محمود بن محمد، (ت ١٣٠٥هـ/١٨٩٠م)، الفرائد البهية في القواعد الفقهية، ط١، ١م، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٦م، ص ١٢٠.

258