271

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

ثانيا : قانون الأحوال الشخصية : وقد جاءت تطبيقات القاعدة فيه كثيرة ولكن الباحث يرى الاقتصار على ذكر بعضها على سبيل المثال :

١- انه يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكن كل منهما قد أتم السنة الشمسية الثامنة عشرة(١) إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره ، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات أصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية(٢).

فالمادة صريحة في أنه لا يجوز للقاضي أن يأذن بالزواج لمن لم يتم الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره ، إلا إذا كان لهما مصلحة في هذا الزواج وقد أتما الخامسة عشرة من عمرهما ، فللقاضي في هذه الحالة أن يأذن لهما بالزواج ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

٢- للقاضي عند طلب الحق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع ،أما إذا كان العضل من قبلهما فلا ينظر في طلبها ، إلا إذا كانت أتمت الثامنة عشرة من عمرها ، وكان العضل بلا سبب مشروع(٣).

فالقانون إنما فعل ذلك مراعاة لمصلحة الفتاة ، والأصل في الولي أن يكون تصرفه على من تحت ولايته تصرف مصلحة لا مضرة ، فإذا أدت ولايته إلى الإضرار بمن تحت ولايته ، أو حرمانه من مصلحة مشروعة بلا سبب مشروع ، انتقلت الولاية إلى القاضي رعاية لمصلحة من جعلت الولاية لأجله.

٣- منع القانون إجراء العقد على المرأة التي لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما، إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاءها واختيارها ، وان مصلحتها متوفرة في ذلك(٤).

فالظاهر من هذا الزواج أن لا مصلحة للمرأة فيه ، ولذا منعه القانون إلا بعد أن يتحقق القاضي

(١) هكذا وردت العبارة في نص القانون والصواب أن يقال : قد أتم الثامنة عشرة من عمره ، أو ثماني عشرة سنة شمسية ، أو قد أتم السنة الشمسية الثامنة عشرة.

(٢) قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠١م، المادة رقم (٢) انظر: هذه التعليمات ، الظاهر التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية المعدلة، لسنة ٢٠٠٢م ، ص١٦.

(٣) قانون الأحوال الشخصية الأردني ، المادة رقم (٦).

(٤) المرجع السابق ، المادة رقم (٧).

254