إلا أن القضاء الشرعي الأردني منح القاضي صاحب الولاية العامة حق منع الولي صاحب الولاية الخاصة التعسف في استعمال حقه، وذلك في مسألة عضل الولي حيث نصت المادة (٦) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي (١):
أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع.
ب- أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها، إلا إذا أتمت ثمانية عشر عاما، وكان العضل بلا سبب مشروع.
فالمادة أثبتت أن الولاية الخاصة للأب أو الجد مقدمة على الولاية العامة لكن إذا تعسف الأب أو الجد في استعمال حقهم سحبت ولايتهم وأسندت إلى القاضي.
(١) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (٦) كما أجاز القانون نقل الولاية من الولي الأقرب إلى القاضي في حال غيابه وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة، انتقل حق الولاية إلى من يليه، فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي، قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (١٢).