264

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

تعتبر قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة (١)، من أهم القواعد الفقهية التي يعتمد عليها القضاء الشرعي، ويبني عليها أحكامه، ويمكن أن ندرك هذا من خلال ما يلي :

أولاً : أن قانون الأحوال الشخصية الأردني نص صراحة على أن: "الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة" (٢).

فالقانون جعل الولاية في الزواج للأقرب ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولم يجعلها للقاضي ابتداءً، مع أن له الولاية عامة فدل ذلك على أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

ثانياً : كما نص قانون الأحوال الشخصية على أنه: "إذا غاب الولي الأقرب، وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه، فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي" (٣).

وهذه المادة جعلت ولاية القاضي على المخطوبة تنتقل إليه بشروط هي :

١- غياب الولي الأقرب.

٢- عدم وجود الولي الذي يليه، أو تعذر أخذ رأيه.

٣- وجود مصلحة للمخطوبة يخشى فواتها بانتظار قدوم وليها.

فهذا التشدد في انتقال الولاية إلى القاضي صاحب الولاية العامة ليدل دلالة واضحة على أن الولاية الخاصة أقوى ومقدمة على الولاية العامة.

ثالثاً : أن الناظر في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية، يجد أنها تنص صراحة على هذه القاعدة في كثير من قراراتها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

١- "الولي هو صاحب الولاية الخاصة، ولا يخفى أن الولاية الخاصة أقوى من ولاية القاضي العامة ومقدمة عليها، ولا يحتاج إلى إذن في الدعوى" (٤).

(١) نصت المادة (٥٩) من المجلة على أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، علي حيدر، درر الحكام، ج١، ص٥٨.

(٢) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (٩) وترتيب الأولياء هو الابن وابنه وإن نزل، الأب ثم الجد (أبو الأب) وإن علا، الأخ الشقيق، الأخ لأب .....، السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ص ٩١.

(٣) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (١٢).

(٤) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١٣٤٢١) تاريخ ١٩٦٤/٧/١٤م، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات، ج١، ص ٢٩١.

(٥) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١١٧٧٦) تاريخ ١٩٦١/١١/١٣م، المرجع السابق، ج١، ص ٣٩٧.

247