254

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

تعذر أخذ رأي من يلي الولي الأقرب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القانون يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها، وذلك تحقيقاً لمصلحة المخطوبة.

خامساً: أن قانون الأحوال الشخصية الأردني، منح القاضي حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها (١) من الكفؤ في حال عضل الولي غير الأب، أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها، إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاماً، وكان العضل بلا سبب مشروع (٢).

ويرى الباحث هنا أن القانون منح القاضي حق تزويج البكر مع وجود وليها، مراعاة لمصلحتها فمنع الولي من التعسف في استعمال حقه، وما ذكرناه هنا من تطبيقات للقاعدة الفقهية في القضاء الشرعي الأردني هو على سبيل المثال لا الحصر، وإلا المقام يطول بنا، لو أردنا أن نقف على جميع هذه التطبيقات كأحكام الولاية، والوصاية والحضانة وغيرها.

(١) يرى الباحث ضرورة إعادة النظر في هذه المادة، بعد أن تغير سن الزواج المسموح به.

(٢) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (٦).

237