252

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

خدمته حسب مقتضى الحال"(١) ، ثم يقوم المجلس القضائي الشرعي بصفته المخول بإجراء التعيينات لمنصب القضاء (٢) ،باختيار العدد المطلوب تعينهم من القضاة الشرعيين حسب حاجة المحاكم الشرعية إلى ذلك ، والأصل أن يكونوا ممن حصلوا على أعلى العلامات في المسابقة القضائية ، ثم تجري التعيينات بقرار من المجلس وإدارة سنية ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويقسم القضاة عند تعيينهم ، وقبل مباشرتهم وظائفهم أمام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك ، وأن أحكم بين الناس بالعدل ، وأن أحترم القوانين ، وأؤدي وظائفي بكل إخلاص ، وأن ألتزم سلوك القاضي الشريف " (٣).

والناظر في إجراءات تعيين القضاة في القضاء الشرعي الأردني من حيث تقديم الطلب، وتوافر الشروط المطلوبة لذلك ، وحصوله على أعلى العلامات في المسابقة القضائية ، وتحليفه اليمين قبل مزاولة مهنة القضاء ، وخضوعه للتجربة لمدة ثلاث سنوات ، لمعرفة مدى كفاءته لهذا المنصب ، والتي يتم على أساسها تثبيته أو إعادته إلى وظيفته الكتابية ، أو الاستغناء عن خدمته حسب مقتضى الحاجة ، ليدل دلالة واضحة على أن القضاء الشرعي حريص كل الحرص على أن يقدم للتعين في منصب القضاء من هو أقوم بمصالحها.

ثانياً : تعين صاحب الحق في الحضانة

حيث حرص القضاء الشرعي الأردني على أن يجعل الحق في حضانة الصغير إلى من هو أقوم بمصالحه ورعاية أموره ويتجلى ذلك من خلال ما يلي :

  1. أنه قدم النساء على الرجال في الحضانة ؛ لأنهن الأقدر على القيام بمصالح الصغير.

  2. تقديم الحاضنات من النساء من جهة الأم ، على الحاضنات من جهة الأب ؛ لأنهن الأشفق على الصغير ، والحضانة تقوم على الشفقة والحنو في مرحلة يحتاج بها الصغير لذلك (٤).

  3. يختار القاضي الأصلح من الحاضنات ، أو الحاضنين إذا تساووا بالدرجة بما يحقق مصلحة المحضون (٥).

(١) قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠١ ، المادة الثانية فقرة ب . (٢) وهذا ما نصت عليه المادة (٤) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (١٩) لسنة ١٩٧٢.

(٣) قانون تشكيل المحاكم الشرعية ، المادة (٤) .

(٤) قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة (١٥٤)، انظر ترتيب المستحقين للحضانة: السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ، ص ٥٦٥ .

(٥) قانون الأحوال الشخصية الأردني ، المادة (١٥٦)، هذا وقد كان اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية: " على اعتبار الصغير المتجاوز سن الحضانة إذا كان مريضا ومحتاجا للخدمة هو بمنزلة الصغير الذي هو دون =

235