242

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

القاعدة الأولى :

الواجب على الكفاية واجب على الكل ، ويسقط بفعل من يكفي(١):

معنى القاعدة :

كل ما كان حكمه فرضاً على الكفاية ، فهو واجب على مجموع الأمة القيام به، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وإلا أثموا جميعاً ، وقد اتفق الفقهاء على أن القضاء فرض كفاية(٢) ، فالواجب على إمام المسلمين ، أن يعين من القضاة من يكفي لحل المنازعات ، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في كل أنحاء البلاد ، وبما يرفع الحرج والمشقة عن الأمة في الوصول إلى القاضي(٣) ، وعليه فالقضاء فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين ، وإن امتنعوا أثموا جميعاً(٤) ؛ وذلك لأن القضاء من القرب العظيمة ، ففيه نصرة المظلوم ، وأداء الحق إلى مستحقه ، ورد الظالم عن ظلمه ، والإصلاح بين الناس ، وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد(٥) .

ويمكن أن يستدل على كون القضاء فرضاً بنصوص كثيرة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول ، وفيما يلي بيان لذلك :

(١) عميم الإحسان ، قواعد الفقه، ص ١٣٦، الزركشي المنثور، ج٣، ص٣٨ ، عبد الشكور ، الشيخ محب الله ت (ت ١١١٩ هـ/١٦٧٧م)،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، ط١، ٢م، مطبوع مع كتاب المستصفى للغزالي، المطبعة الأميرية، ببولاق ، مصر، ١٣٢٢هـ، ج٢، ص٦٢ . هذا وقد جاءت القاعدة:" ... ويسقط بفعل البعض " ، ولكني أرى أن الواجب على الكفاية لا يسقط بفعل البعض لكنه يسقط بفعل ما يكفي فهل يسقط الفرض في مجال القضاء بأن يعين الإمام في مركز الدولة قضاة ويترك باقي الأمصار ؟!

(٢) انظر ص ٥٠ من هذه الأطروحة، ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج ١، ص٩، النووي ، روضة الطالبين ، ج١١ ،ص ٩٢.

(٣) فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضياً ؛ لأنه لا يمكن للإمام تولي الخصومات ، والنظر فيها في جميع البلاد ، لئلا تضيع الحقوق ، ولتوقف فصل الخصومات على السفر للإمام لما فيه المشقة وكلفة النفقة ........ " البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج٣، ص٤٨٦ .

(٤) ابن الهمام ، شرح فتح القدير، ج٧، ص٢٥١ ، الحسام الشهيد، شرح أدب القاضي ، ض١٣ ، مغني المحتاج ، ج٤، ص٣٧٢ ، ابن حجر الهيتمي ، تحفة المحتاج ، ج٤ ، ص ٣٤٢ ، البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، ج٣ ، ص ٤٨٦ .

(٥) وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية، ج٣٣، ص ٢٨٥ .

225