ثالثاً : اجتهاد المحكمة الشرعية الابتدائية في صلاحية المحكمة للنظر في الدعوى : ومثاله ما يلي : " .... المستأنف دفع دعوى المستأنف عليها ، بعدم صلاحية المحكمة الابتدائية المكانية لرؤيتها ، نظراً لإقامة المستأنف عليها عند أهلها في الزرقاء ، قبل تاريخ إقامة الدعوى وحتى الآن ، وأن محكمة الزرقاء الشرعية هي صاحبة الصلاحية للنظر فيها ، وقد كلفت المحكمة الابتدائية المستأنف لإثبات هذا الدفع ، واستمعت إلى بينته الشخصية ، وقبل أن تكمل إجراءاتها القضائية في ذلك عادت ورأت أن المستأنف ما دام يقيم خارج المملكة ، فلا موجب لإقامة الدعوى مكان إقامة المستأنف عليها بالزرقاء ، وقررت صلاحية المحكمة ، وهذا اجتهاد من المحكمة الابتدائية يتعارض مع ما نصت عليه المادة (٣) ، من قانون أصول المحاكمات الشرعية من أنه إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المحكمة (١) ، ولا اجتهاد في مورد النص (٢) .
رابعاً : اجتهاد المحكمة الشرعية الابتدائية في أن الحجر يتم على المجنون ، أو المعتوه بإشهاد شرعي ومثاله ما يلي :
" ..... لقد ظهر بجلاء أن المشرع الأردني في المادة (٩٠) (٣) قد حصر طريق ثبوت الجنون والعته في تقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة ، وأن يكون ذلك في دعوى ، وهذا نص صريح في موضوع الدعوى ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (٤).
(١) قانون أصول المحاكمات الشرعية ، المادة (٣) .
(٢) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٢٢٩٧٦)، تاريخ ١٩٨٢/٦/١٩م، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج١ ، ص ٣١١ .
(٣) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (٩٠): " حيث نصت يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر ، وفسخ النكاح في تقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة ".
(٤) محكمة الاستئناف الشرعية ، عمان ، قرار رقم (٢٠٨٥٣)، تاريخ رقم ١٩٧٩/٧/٩م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج١ ، ص ٤٤٧ .