229

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

٢- خبير مضاهاة:"... تبين أن عملية المضاهاة التي أجراها خبير التطبيق لتوقيع المتوفى على المستند الخطي المبرز من المدعي بينة على الدعوى، لم تكن تحت إشراف المحكمة الابتدائية، وحضور الطرفين المتداعيين وفقا للمادة (٨٠) من قانون أصول المحاكمات الشرعية، وعلى ذلك فقد كان اعتماد المحكمة الابتدائية لتقرير الخبير في غير محله ومخالفاً للمادة المذكورة" (١).

٣- تفريق للعنة:"... التفريق للعنة دون إمهال بناءً على تقرير الطبيب المؤيد بشهادته، الذي جزم بعنة المدعى عليه، وعدم إمكان زوالها منه، مع أن العنة من العلل القابلة للزوال غير صحيح، وعلى فرض وجود العلة المذكورة بالمدعى عليه، فالشريعة الإسلامية منحت مهلة شرعية قدرها سنة واحدة قمرية، من يوم تسليم الزوجة نفسها له (٢).

٤ - نفقة الزوجة: "... الخبراء الذين قدروا النفقة لم يذكروا اسم المستأنف الذي قدروا عليه النفقة، ولا اسم المستأنف عليها في إخبارهم، فكانت خبرتهم غير صحيحة (٣).

(١) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١٦٥٠٠)، تاريخ ١٩٧٠/١٢/١٦ م، المرجع السابق، ج١، ص ٢٧٠.

(٢) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٢٠٠٢٦)، تاريخ ١٩٧٨/٤/٢٧ م، المرجع السابق، ج١، ص ٣٣٢.

(٣) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٤٤٤٥٧)، تاريخ ١٩٩٨/٣/١٥ م، المرجع السابق، ج٢، ص ١١٨٩.

212