203

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

٢- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة (١).

٣- الدفع (٢) بمرور الزمن، يمنع القاضي من سماع الدعوى وفقاً للمادة (١٦٦٠) من المجلة، وهو من الدفوع التي تقبل في كل وقت وحين، قبل الفصل في موضوع الدعوى والمطالبة عند غير الحاكم لا تدفع مرور الزمن وفقا للمادة (١٦٦٦) من المجلة (٣).

٤- مرور الزمن يسري على الحق الموروث لا على صفة الإرث (٤).

٥- مرور الزمن ليس للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها إذا لم يثره الخصم(٥).

(١) القانون المدني الأردني، المادة (٤٥٧)، الأعذار الشرعية المعتبرة في القضاء الشرعي الأردني غير محصورة حيث جاء في اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية أن المادة (١٦٦٣) من المجلة أوضحت أن المعتمد في مرور الزمن هو مرور الزمان الواقع بلا عذر، وأما الزمان الواقع مع العذر فلا يعتبر، ولم تحصر المادة المذكورة الأعذار، ولكنها ضربت أمثلة لها، والمحاكم على اختلاف أنواعها تحقق في تقديرها واعتبارها، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١١٤٥٦)، تاريخ ١٩٦١/٥/٦م، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج٢، ص٥٩٦، ومنها الصغر، فقدان الأهلية وقيام مانع أدبي كالعلاقة الزوجية، أو العلاقة بين الأصول، والفروع، ولا تحسب المدة التي تمضي أثناء قيام العذر في المدة المقررة لسماع الدعوى، وتحسب من تاريخ زوال العذر، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار خماسي، رقم (٣٨٧٣٠) تاريخ ١٩٩٥/٤/١٦م، المرجع السابق.

(٢) الدفع هو: دعوى يثيرها المدعى عليه أو المتضرر أو المحكمة بهدف رد دعوى المدعي أو تأخير الحكم فيها، أبو سيف، مأمون محمد، (١٩٩٩م) الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، ط١،١م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ص ١٩.

(٣) علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص ٣١٠، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١٥٣٠٣)، تاريخ ١٩٦٧/٧/١م، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج٢، ص٥٩٣.

(٤) محكمة الاستئناف الشرعية عمان، قرار رقم (٢٦٩١٣) تاريخ ١٩٨٦/١٠/٤، المرجع السابق، ج٢، ص٥٩٤.

(٥) ولكن يعترض على هذا ويقال: بأن القاضي ما دام أنه ممنوع من سماع الدعوى التي مر عليها مدة مرور الزمن بموجب عقد ولايته، فإن هذا يعني أن القاضي لا يملك ولاية النظر في قضية مر عليها مدة من الزمن، وعليه أن يرد الدعوى من تلقاء نفسه، ولو لم يطلب الخصوم إلا إذا وجد ما يقطع مرور الزمن، أو أقر الخصم بالحق؛ لأن المنع ليس مبنيا على بطلان الحق، وإنما هو لقطع التزوير والحيل، وإذا أقر الخصم أو وجد العذر ارتفع المحذور، وهذا يعني أن الدفع بمرور الزمن، يعتبر من النظام العام في الفقه الإسلامي، ذياب، زياد صبحي، (١٩٩٤م)، الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي والقانون، ط١،١م، ص٧٣، بينما اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية قد استقر على أن الدفع بمرور الزمن ليس من النظام العام، وبالتالي لا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ما لم يثره الخصوم، محكمة الاستئناف الشرعية، قرار رقم (١٢٩٩٤)، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج٢، ص٥٩٣.

186