202

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

يرى القضاء الشرعي الأردني أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان (١) ، وأن ذمة من عليه الحق لا تبرأ إلا بالأداء ، أو الإبراء ، إلا أن القضاء الشرعي الأردني اعتبر أن مرور الزمن مانعاً من سماع الدعوى لدى المحاكم الشرعية ، وإنني ومن خلال الإطلاع على قرارات محكمة الاستئناف الشرعية ، المتعلقة بمرور الزمن نجد أن هذه القرارات ، ترجع في مجملها إلى المواد المتعلقة بهذا الموضوع في القانون المدني الأردني ، ومجلة الأحكام العدلية التي لا تتعارض مع أحكام القانون المدني الأردني ، ومن هنا ، فإنه يمكن بيان موقف القضاء الشرعي الأردني في هذا الموضوع ، من خلال ما يلي :

١- المادة (٤٤٩) من القانون المدني الأردني نصت على أنه:" لا ينقضي الحق بمرور الزمن ، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر (٢)، بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي وتبدأ هذه المدة(٣) المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء(٤) .

(١) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرارا رقم، (١٠٩٣٦)، تاريخ ١٩٦٠/٦/٢٧م، حيث نص على القاعدة صراحة : ( أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان) ، كما نصت المادة (١٦٧٤) من المجلة " لا يسقط الحق بتقادم الزمن"،علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص ٣١٨، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج٢ ، ص ٥٩٤ .

(٢) ولكن إذا أقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور القاضي، بأن للمدعي عنده حقاً في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن، بالوجه الذي ادعاه المدعي، فلا يعتبر مرور الزمن ، ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه ، القانون المدني الأردني ، المادة (٤٥٩)، مجلة الأحكام العدلية، المادة (١٦٧٤)، محكمة الاستئناف الشرعية ، عمان، قرار رقم ، (٩٦٧٧)، تاريخ ١٩٥٧/١١/٢٠م، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج٢ ، ص٦٠٣ .

(٣) ولا يحسب اليوم الأول منها ، وتكمل بانقضاء أخر يوم منها ، إلا إذا كانت عطلة رسمية ، فإنه يمتد إلى اليوم التالي ، القانون المدني الأردني المادة (٤٥٦) ، والمعتبر في مرور الزمن السنة القمرية وليس السنة الشمسية ، علي حيدر ، درر الحكام ، ج٤ ، ص ٢٩٧، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان قرار رقم (١١٤٥٦)، تاريخ ١٩٦١/٥/٦م، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج٢ ، ص ٥٩٦ .

(٤) القانون المدني الأردني ، المادة (٤٥٤)، مجلة الأحكام العدلية، المادة (١٦٦٧)، حيث نصت المادة : "يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الإدعاء في المدعى به، فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل ؛لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل" .

185