197

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

الحالتين تنعقد هيئة المحكمة من خمسة قضاة (١).

خامساً : القضاء الشرعي الأردني قد شرع طرقاً للطعن بالأحكام مثل الاعتراض على الحكم الغيابي، واعتراض الغير، وإعادة المحاكمة، وهذا تأكيد من القضاء الشرعي للرجوع إلى الحق، وتدارك الأخطاء إن وجدت في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها.

= استئنافاً دون استئنافه من الخصوم، وعلى هذا جاء اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، في قرارها رقم (١٨٦٦٧)، ولكن هل معنى المادة (١٣٨) السابقة تشمل الأحكام التي تكون على القاصرين وضدهم، أما الأحكام التي تكون للقاصرين ولمصلحتهم فلا تشملها هذه المادة، أم أن جميع الأحكام المتعلقة بالقاصرين سواء كانت لهم أم عليهم خاضعة للتدقيق من قبل المحكمة الاستئنافية كالقرار المشار إليه رقم (١٨٦٦٧)، ولمعرفة الرأي الذي يجب اعتماده للسير بمقتضاه في هذه الدعوى وأمثالها سلباً أو إيجاباً من أجل ذلك فقد تقرر تشكيل محكمة من خمسة قضاة وفقاً للمادة (١٥٠) من قانون أصول المحاكمات الشرعية، للنظر في الحكم الابتدائي المرفوع وإعطاء الرأي الواضح، ورسم السبيل، والنهج الذي يجب السير عليه في مثل هذه الأحكام، وبعد المناقشة استقر رأي المحكمة الاستئنافية الخماسية على أن المادة (١٣٨) المذكورة تشمل فقط الأحكام التي تكون على القاصرين ولغير مصلحتهم، ولذا تقرر العدول عن رأيها السابق في المادة (١٣٨) من شمولها، بجميع أحكام القاصرين لهم أو عليهم، داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج ١، ص٦٨، وكذلك انظر: محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار خماسي، رقم (٣٨٣٢٦) تاريخ ١٩٩٥/١/١٦ م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج٢ ص١٠٩٨.

(١) الأصل: إن هيئة محكمة الاستئناف الشرعية تنعقد من رئيس وعضوين في الأحوال العادية، ولكن في مثل الحالتين السابقتين تتكون هيئة المحكمة من خمسة قضاة، قانون تشكيل المحاكم الشرعية المادة (٢١ / فقرة ب).

180