196

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

رابعاً: ترى محكمة الاستئناف الشرعية، أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، وذلك في حالتين:

الأولى: إذا رأت محكمة الاستئناف الشرعية أن المسألة الفقهية، أو القانونية التي ينبني عليها الفصل في أية قضية مستأنفة، قد سبق صدور أحكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض(١).

الثانية: إذا رأت محكمة الاستئناف العدول عن إتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة(٢)، وفي كلا

= لرؤية الدعوى، وفصلها حسب الوجه الشرعي، والأصول وفقاً للمادتين (١٤٩) من قانون أصول المحاكمات الشرعية و(١٠) قانون تشكيل المحاكم الشرعية..."، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج٢، ص١١١٥ ومن القرارات التي حكمت فيها محكمة الاستئناف مباشرة بعد إصرار المحكمة الشرعية على رأيها قرار رقم (١٩٥٥٧) تاريخ ١٩٧٧/٨/٣م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج٢، ص ٨٩٣.

(١) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (١٥٠)، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار خماسي، رقم (٣٨٧٣٠)، تاريخ ١٩٩٥/٤/١٦م، حيث جاء فيه: "إن اعتبار الزوجية من الأعذار الشرعية المانعة لسريان مرور الزمن، وبالرجوع إلى قرارات محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، المتعلقة بهذا الموضوع نجد أنها متناقضة، فقد جاء في قرار رقم (٢١٥٥١)، تاريخ ١٩٨٠/٧/٣٠م، "يتضمن تصديق الحكم برد دعوى طلب توابع المهر لمرور الزمن، ولم يعتبر قيام الزوجة عذراً شرعياً قاطعاً له"، بينما جاء في القرار رقم (٣٣٠٧٣) تاريخ ١٩٩١/٦/١٩م، "المتضمن تصديق حكم المحكمة الابتدائية برد دفع مرور الزمن في دعوى طلب جهاز؛ لأن قيام الزوجية من الأعذار المانعة لسريان مرور الزمن على الحقوق المالية، وكذا قرار رقم (٣٧٤٢٠) تاريخ ١٩٩٤/٦/٢١م، ولذا وعملاً بالمادة (١٥٠) من قانون أصول المحاكمات الشرعية، فقد تقرر عقد محكمة الاستئناف الشرعية المؤلفة من خمسة قضاة لاستعراض هذه القرارات الاستئنافية، والدعوى المستأنفة، والنصوص المعتمدة في المسألة، لاتخاذ مبدأ واحد في الموضوع ورسم الطريق والنهج الواجب إتباعه فيما ذكر، وبعد المناقشة والإطلاع على المواد والقرارات المتعلقة بالموضوع، خرجت محكمة الاستئناف بما يلي: فإن هذه المحكمة الاستئنافية الخماسية، وبناء على ما تقدم، تقرر أن ما ورد في القرار رقم (٣٣٠٧٣ ورقم ٣٧٤٢٠) المذكورين هو الصواب والواجب الإتباع، وهو أن الزوجية تعتبر عذراً شرعياً يوقف مرور الزمن وينقطع حال قيامها بين الزوجين، ولا يمنع مرور الزمن من سماع الدعوى بينهما في المطالبة بالحق"، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج٢، ص ١٠٠٩.

(٢) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (١٥٠)، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار خماسي، رقم (٢٠٠٨٥)، تاريخ ١٩٧٨/٥/٢م، حيث جاء فيه: "إن المادة (١٣٨)، من قانون أصول المحاكمات الشرعية تنص على ما يلي "ترفع المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية"، فقد كان المبدأ المقرر أن الأحكام التي تكون لصالح القاصرين أو عليهم خاضعة للتدقيق =

179