195

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

الثالثة : أخطاء تقع من القاضي ، وتؤدي إلى فسخ الحكم المستأنف ، كله أو بعضه ، فإذا كانت القضية صالحة للفصل ، تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها ، وتتم الإجراءات ، ومن ثم تحكم في القضية ، أو تعدل حكم المحكمة البدائية ، دون أن تعيد القضية إلى المحكمة (١) ، فمراجعة الحق في الدرجة الثانية ، والثالثة من صلاحيات محكمة الاستئناف الشرعية.

الرابعة : أخطاء تقع من القاضي وتوجب فسخ الحكم ، وإعادة القضية إلى المحكمة البدائية التي أصدرت الحكم ، ويكون هذا في حالتين(٢):

الأولى : إذا كانت النواقص ، والأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح.

الثانية : إذا كان الحكم في حد ذاته مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني (٣).

فمراجعة الحق هنا من صلاحية القاضي الذي أصدر الحكم ، ولكن ربما يثار هنا تساؤل وهو: ما موقف القضاء الشرعي الأردني ، في حالة إصرار القاضي على موقفه بعد أن فسخ الحكم من قبل محكمة الاستئناف الشرعية ؟

للإجابة على هذا التساؤل أقول : في حالة إصرار القاضي في المحكمة الشرعية على قراره ، واستئناف الحكم ثانية ، تدقق محكمة الاستئناف فيه ، وتصدر قرارها ، إما بتأييد الحكم، أو فسخه ، وفي الحالة الأخيرة لمحكمة الاستئناف رؤية القضية مرافعة ، أو إعادتها للمحكمة ليراها قاض أخر انتداباً(٤) ، وهذا من قبيل حرص القضاء الشرعي على الرجوع إلى الحق.

(١) إلا إذا كانت هنالك أسباب ضرورية، أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (١٣٧) من القانون، قانون أصول المحاكمات الشرعية ، المادة (١٤٨).

(٢) المرجع السابق ، المادة (١٤٦ الفقرة الثالثة).

(٣) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٢٣٦٣٧)، تاريخ ١٩٨٣/٣/٣١م، "حيث كان اجتهاد المحكمة الابتدائية بعدم الوظيفة ، وكان هذا الاجتهاد غير صحيح ، ومخالفا للوجه الشرعي ، والأصول القانونية، فتقرر فسخه وإعادته لإجراء الإيجاب" ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج١، ص٣٩.

(٤) قانون أصول المحاكمات الشرعية ، المادة (١٤٩/فقره ب)، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان ، قرار رقم (١٦٩٦٣)، تاريخ ١٩٧٩/٢/١٩م "حيث أصر قاضي المحكمة الشرعية البدائية على رد دعوى المستأنفة من طلب أجور المستشفى والعلاج التي تدعي أنها أنفقتها بسبب الولادة ٠٠٠، بينما قررت المحكمة الاستئنافية الشرعية فسخ الحكم المستأنف والكتابة إلى سماحة قاضي القضاة لانتداب قاض أخر =

178