194

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

المحاكم الشرعية البدائية، أن ترفع إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام الصادرة على القاصرين، وفاقدي الأهلية، وعلى الوقف، وبيت المال، وأحكام فسخ النكاح، والتفريق، والطلاق، والرضاع المانع للزوجية، والإمهال للعنة، والجنون، وغير ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى، وأحكام الدية لتدقيقها، وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً، من صدور الحكم، ويشترط في ذلك أن لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المعينة، وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها(١).

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص القضاء الشرعي الأردني على الوصول إلى الحق، ومراجعة أحكام المحاكم البدائية الشرعية، لا سيما المتعلقة منها بحقوق الله سبحانه وتعالى لضمان صدور الحكم على الوجه الشرعي الصحيح.

ثالثاً : القضاء الشرعي الأردني قد اعتبر الخطأ الذي قد يصدر من القاضي(٢)، على درجات وخوَّل في كل درجة صلاحية الرجوع عن الخطأ إلى الجهة المختصة على النحو التالي:

الأولى : أخطاء تقع من القاضي، كالأخطاء الكتابية، أو الحسابية، فهذا النوع أجاز قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها وبناءً على طلب أحد الخصمين، الأغلاط الكتابية، أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو المحض(٣)، فمراجعة الحق هنا من صلاحية القاضي نفسه، أو المحكمة.

الثانية : أخطاء تقع من القاضي، ولكنها لا تؤثر على الحكم من حيث النتيجة، فهي أخطاء شكلية على محكمة الاستئناف الشرعية، أن تصحح مثل هذه الأخطاء وتلفت نظر المحكمة البدائية، إلى عدم تكرار ذلك في المستقبل(٤).

(١) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (١٣٨).

(٢) القضاء الشرعي الأردني يقرر أن صلاحية القاضي بالنسبة إلى الواقعة المعروضة عليه، تنتهي بمجرد إصدار القاضي الحكم حسب الأصول، وبالتالي فإن القاضي لا يملك الرجوع عن الأخطاء الواردة في الحكم، إلا ما نصت عليه المادة (١٥٨) من قانون أصول المحاكمات الشرعية، وما سوى ذلك تكون صلاحية تصحيح الأخطاء إلى محكمة الاستئناف الشرعية حسب الأصول.

(٣) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (١٥٨).

(٤) المرجع السابق، المادة (٤٦ /الفقرة الثانية)، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٥٧٤٨٢)، تاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣م، "وفيه خطأ نحوي حيث قامت محكمة الاستئناف بتصحيحه، ولفت انتباه المحكمة إلى عدم الوقوع في مثله"، وكذلك قرار رقم (٥٨٩١٤)، تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٩م.

177