من الأمثلة على القاعدة ما يلي :
١- لو قضى قاضٍ ، بحل الوطء بمجرد العقد في مطلقة الثلاث ، فهنا يجب على القاضي الرجوع عن هذا الحكم لمخالفته النص والإجماع (١) .
٢- لو أن قاضياً ، حكم في ميراث الجد مع الإخوة ، بحجبه بالإخوة ، ثم تغير اجتهاده وترجح لديه فيما بعد أن الأولى أن يجعله عصبة معهم (٢) ، فإنه لا ينقض قضاؤه الأول بل هذه على ما قضى ، وهذه على ما قضى .
٣- لو أن قاضياً حكم بأن على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تعتد ثلاثة أشهر فقط ، فإن هذا الحكم ينقض لمخالفته النص الصريح من كتاب الله الذي يوجب على المرأة في هذه الحالة أن تعتد أربعة أشهر وعشر أيام .
(١) منلا خسرو ، درر الحكام في شرح غرر الأحكام ، ج٢ ، ص٤٠٩ .
(٢) انظر: أراء الفقهاء في مسألة ميراث الجد ، درادكه، ياسين أحمد، (١٩٨٦م)، الميراث في الشريعة الإسلامية ، ط٣، ١م ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ص١٧٩ .