192

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

من الأمثلة على القاعدة ما يلي :

١- لو قضى قاضٍ ، بحل الوطء بمجرد العقد في مطلقة الثلاث ، فهنا يجب على القاضي الرجوع عن هذا الحكم لمخالفته النص والإجماع (١) .

٢- لو أن قاضياً ، حكم في ميراث الجد مع الإخوة ، بحجبه بالإخوة ، ثم تغير اجتهاده وترجح لديه فيما بعد أن الأولى أن يجعله عصبة معهم (٢) ، فإنه لا ينقض قضاؤه الأول بل هذه على ما قضى ، وهذه على ما قضى .

٣- لو أن قاضياً حكم بأن على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تعتد ثلاثة أشهر فقط ، فإن هذا الحكم ينقض لمخالفته النص الصريح من كتاب الله الذي يوجب على المرأة في هذه الحالة أن تعتد أربعة أشهر وعشر أيام .

(١) منلا خسرو ، درر الحكام في شرح غرر الأحكام ، ج٢ ، ص٤٠٩ .

(٢) انظر: أراء الفقهاء في مسألة ميراث الجد ، درادكه، ياسين أحمد، (١٩٨٦م)، الميراث في الشريعة الإسلامية ، ط٣، ١م ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ص١٧٩ .

175